السيد محمد العاملي

249

نهاية المرام

( ولا يقع - خ ل ) بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق . ولا تكفي الإشارة ، ولا الكتابة مع القدرة على النطق .

--> ( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 18 وفي الكافي لمولاه عليه شرطه الأول وفي الوسائل عليه شرطه . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 ج 15 ص 291 .